يقوم ثلث الليل، ونام عنه، فهل يصلي بالنهار نفس المقدار من الزمن؟
ملخص الجواب : يستحب للمسلم إذا كان عدد ركعات قيامه من الليل ومقدار القراءة فيه يستغرق ثلث الليل، أن يكون القضاء بمثل هذا المقدار؛ إذا أمكنه ذلك ، وإلا ، فإنه يسدد ويقارب ، قدر طاقته ، وما يسمح له به ظرفه وشغله بالنهار .
59,915