حكم إحياء ليلة النصف من شعبان
1. لا يشرع إحياء ليلة النصف من شعبان ولا صيام نهارها و لا تخصيصها بعبادة معينة. 2. من أراد أن يقوم في ليلة النصف من شعبان كما يقوم في غيرها من ليالي العام - دون زيادة عمل ولا اجتهاد إضافي، ولا تخصيص لها بشيء - فلا بأس بذلك. 3. من صام يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من الأيام البيض مع الرابع عشر والثالث عشر، أو لأنه يوم اثنين أو خميس إذا وافق اليوم الخامس عشر يوم اثنين أو خميس فلا بأس بذلك.
202,719