iconContribute
iconContribute
  • قائمة جديدة
المزيد
    • قائمة جديدة
0 / 0
21,12325/ربيع الثاني/1422 الموافق 16/يوليو/2001

استخدام بويضة أو نطفة من غير الزوجين في التلقيح الصناعي

السؤال: 21871

ما حكم التلقيح الصناعي بأن تكون البييضة أو النطفة من غير الزوجين  ؟ ولمن ينسب الولد في هذه الحالة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البييضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج ، فالتلقيح والحالة هذه محرم ، لأنه يعتبر زنا ، فإن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة .

أما الولد الذي ينتج عن هذه الصورة فينسب إلى أمه التي ولدته ، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة ، كالحكم في ولد الزنى ، ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به ، لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم ، أما حديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث .

المراجع

المصدر

مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

خيارات تنسيق النص

خط النص

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
إرسال الملاحظات
GlobalGreenIconتغيير اللغة

downloadتصفح بدون إنترنت

    اللغات المتاحة للتحميل

      هل أنت متأكد من حذف ملفات اللغة ؟

      وصل

      حرصًا منا على الالتزام بقوانين حماية المعلومات الشخصية، وضمن عملية تطوير موقع الإسلام سؤال وجواب نقدم لكم أداة “وصل” لإدارة بياناتكم ومشاركتها بأمان.

      لقد تم تسجيل دخولك بنجاح. نحن الآن نقوم بنقل العناصر المفضلة لديك بأمان إلى حسابك. يرجى الانتظار حتى نكمل هذه العملية. شكرًا لصبرك.

      answer
      تم إيجاد بيانات سابقة
      تم إيجاد بيانات سابقة لكم على موقع الإسلام سؤال وجواب هل ترغبون باستيرادها؟

      قائمة جديدة