0 / 0
29,03504/03/2013

لم تعتد للوفاة ظناً منها أن العدة إنما تجب على المدخول بها

السؤال: 192496

لي صديقة توفي زوجها ، وقد كتبا عقد الزواج ، دون أن يدخل بها ، فلم تجلس للعدة بحكم كونها كانت تحسب أنه لا عدة عليها لعدم الدخول ، والآن بعد شهرين علمت أنه تجب عليها العدة ، فما الذي عليها بخصوص ما سبق ؟ هل عليها كفارة أم تكمل الأشهر الباقية فقط ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
هناك فرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق ، فعدة الوفاة لا يشترط فيها الدخول ، فكل من مات عنها زوجها ، ولو قبل الدخول ، فإنه تلزمها العدة ؛ لعموم قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 .
وروى الترمذي (1145) عن ابن مسعود رضي الله عنه : ” أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ ” . وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن الترمذي ” .

وأما عدة الطلاق ، فهي لازمة للمدخول بها ، وأما غير المدخول بها ، فلا تلزمها العدة ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 .
قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله : ” هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول ، وهو إجماع الأمة ؛ لهذه الآية ، وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعاً ” انتهى من ” أحكام القرآن ” (6/377) – ترقيم الشاملة – .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (120018) .

ثانيا :
إذا تركت المرأة العدة على زوجها جهلاً ، فلا شيء عليها إذا كان زمن العدة قد انقضى ، أما لو بقي من زمن العدة شيء ، فإنها تعتد ذلك الباقي من العدة .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : امرأة لم تحد بعد وفاة زوجها ؛ لجهلها بذلك ، فما الحكم؟
فأجاب : ” ليس عليها شيء ما دامت تركت الإحداد جهلا منها ؛ لقول الله تبارك وتعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) ، وقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) ، فقال الله تعالى قد فعلت .
يا فضيلة الشيخ : وإذا علمت يا شيخ ما الحكم الآن ؟
فأجاب رحمه الله تعالى : إذا علمت بعد انقضاء العدة فليس عليها شيء ، وإن علمت في أثنائها تكمل ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” .

فعلى هذا ، ليس على تلك المرأة شيء فيما سبق ؛ لجهلها ، لكن ما بقي من زمن العدة ، وهما شهران وعشرة أيام ، يلزمها أن تعتدها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android