0 / 0
77,16430/07/2008

طلقها زوجها بعد الزفاف ولم تزل عذراء فهل عليها عدة ؟

السؤال: 120018

كتب عقدي على شخص مدة سنة وبعدها تم حفل الزفاف وبقيت عنده مدة أسبوعين ، ولكنني لم أزل عذراء ، وطلقني ، علمت أنه ليس لي عدة ، ولي الآن خمس سنوات تقريباً ، ولكن سمعت أنه لا بد لي من عدة وأنا لم أتزوج إلى الآن بعد أفيدوني عن التباس أمري .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
لا خلاف بين أهل العلم في أن عدة الطلاق تثبت بالوطء ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، إذ المسيس هاهنا كناية عن الوطء بإجماع الفقهاء .
ولا خلاف بينهم في أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها ، للآية السابقة .
قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله في “أحكام القرآن” : ” هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول ، وهو إجماع الأمة لهذه الآية ، وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعا ؛ لقوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) “انتهى .
واختلفوا فيما إذا خلا بها ، ثم طلقها ، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يلزمها العدة ؛ لأن الخلوة أقيمت مقام الدخول .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (8/80) : ” ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس , فأما إن خلا بها ولم يصبها , ثم طلقها , فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها ، وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد , وابن عمر ، وبه قال عروة , وعلي بن الحسين , وعطاء , والزهري , والثوري , والأوزاعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي , والشافعي في قديم قوليه .
ويدل على ذلك : إجماع الصحابة , روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى , قال : ( قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا , أو أغلق بابا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة ) ، ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف , عن عمر وعلي , وعن سعيد بن المسيب , عن عمر وزيد بن ثابت ، وهذه قضايا اشتهرت , فلم تنكر , فصارت إجماعا . وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك ” انتهى بتصرف واختصار .
وفي “الموسوعة الفقهية” (19/273) : ” ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح ….
ووجوب العدة عند المالكية بالخلوة الصحيحة حتى ولو نفى الزوجان الوطء فيها ؛ لأن العدة حق الله تعالى فلا تسقط باتفاقهما على نفي الوطء ” انتهى باختصار .
وعليه ؛ فبقاؤك عند زوجك مدة أسبوعين ، يعني تحقق الخلوة الموجبة للعدة عند الجمهور ، وقد أخطأت في عدم الاعتداد ، ولا يلزمك شيء الآن ؛ لفوات وقت العدة .
قال الشيخ ابن عثيمين في “اللقاء الشهري” (77/21) : ” لكن إذا تركت العدة أو تركت الإحداد جهلاً منها فلا شيء عليها ، والعدة تنتهي بانتهاء وقتها ” انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android