لا تشترط النية لجواز المسح على الخفين ، فمادام قد لبس الخفين على طهارة ؛ فله المسح عليهما ، ولا يشترط له أن ينوي المسح قبل الوضوء ، بل متى وصل إلى محلهما من الوضوء مسح عليهما وأجزأه .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يُشترط لجواز المسح على الخفين أن ينوي المسح عليهما ؟
فأجاب : "النية هنا غير واجبة ، لأن هذا عمل عُلّق الحكم على مجرد وجوده ، فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً ، فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما ، ولا كذلك نية المدة ، بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها" انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/117) .
وأما من مسح على خفيه ثم تذكر أن مدة المسح قد انتهت فإن كان ذلك بعد المسح مباشرة كما ذكر السائل فيكفيه أن يخلع الخفين ثم يغسل رجليه فقط ، لأن المولاة بين غسل أعضاء الوضوء قد حصلت ، فلم يفصل بين مسح الرأس وغسل الرجل وقت طويل .
إما إن كان تذكره بعد انتهاء الوضوء بمدة طويلة ، فعليه إعادة الوضوء وغسل الرجلين ، لأنه مع هذا الفاصل الطويل لا يصح بناء الوضوء بعضه على بعض .
وانظر : "الشرح الممتع" (1/355) .
والله أعلم.