طلقها ولم يستخرج لها ورقة الطلاق

9,973

السؤال 10209

طلقها زوجها وانتهت العدة ولم تستطع الإتيان بورقة من مركز إسلامي ولا اثبات الطلاق في محكمة البلد الذي انتقلت إليه ، فهل يجوز لها الزواج ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله :

تطالب في البلد الذي انتقلت إليه بالفسخ نظرا لغياب زوجها وعدم ارسال النفقة ، والفسخ يقوم مقام الطلاق . والله أعلم .

المراجع

الطلاق

المصدر: 

الشيخ عبد الله بن جبرين

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play