أحرموا بالصلاة قبل حضور الإمام الراتب فتقدم وصار إماما وتأخر نائبه فصار مأموما
الصلاة ، في الصورة المسئول عنها : صحيحة. لكن لا ينبغي للإمام أن يفعل ذلك ، لا سيما إن لم تكن هناك حاجة داعية إلى مثل ذلك ؛ خروجا من خلاف من منع ذلك من أهل العلم، ومنعا لإيغار الصدور، وإيحاش النفوس، ودفعا للرعونة والتصلب عن نفس الإمام. لكن إذا افتُئت عليه ، وتعجل المصلون في إقامة الصلاة قبل حضوره، ولم يكن انتظاره مما يشق على المصلين؛ فلا بأس إن فعل الإمام ذلك، وتقدم للإمامة.
8,139