هل يقع الطلاق إذا قال الزوج عن زوجته : زوجتي سابقاً ، أو كتب ذلك أمام اسمها؟
قولك عن زوجتك: زوجتي السابقة، يدخل في الكناية، فإن أردت بذلك إيقاع الطلاق: طلقت. وإن لم تُرِدْ إيقاع الطلاق، لكن كتبت ذلك لترددك وتفكيرك في طلاقها، أو لغضبك منها: لم يقع الطلاق. وما دمت لم تنو بذلك إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع .
3,387