قالت أم زوجته إنها أرضعته مرات فهل يفارق زوجته ؟
من ارتضع من امرأة خمس رضعات معلومات وهو في الحولين، صار ولدا لها، وأخا لجميع أولادها؛ فإذا كنت رضعت خمس رضعات من أم زوجتك، وثبت هذا بشهادة رجل ثقة أو امرأة ثقة، سواء كانت أم زوجتك أو غيرها، فإن زوجتك أخت لك من الرضاعة، فلا تحل لك، فتتفرقان في الحال بلا طلاق إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو حصل شك هل هو خمس أو أقل، فإن التحريم لا يثبت، وتبقيان على زواجكما. وينظر الجواب المطول في شروط الرّضاع المحرِّم
4,488