علق الطلاق على عدم رجوع زوجته إلى بيته قبل يوم الجمعة ولم ترجع
وخلاصة الجواب : أنه إذا لم ترجع الزوجة قبل يوم الجمعة : وقع الطلاق ، إن كان الزوج قد قصده . فإن كان يقصد مجرد التهديد ، وإلزام الزوجة بالرجوع : فعليه كفارة يمين . وكونه قصد الطلاق أو لم يقصده لا يُعلم إلا من جهة الزوج ، فيسأل الزوج عن قصده من هذا التعليق . وإذا علق الزوج الطلاق والمرأة حائض أو نفساء ، ثم حصل شرط الطلاق وهي طاهر وقع الطلاق عند جميع العلماء ، ويكون طلاقا موافقا للسنة وليس طلاقا بدعيا . ينظر : " المغني " (10/336) . والله أعلم .
7,605