هل يجوز أن يكتب شقة باسم إحدى زوجاته لأنها تخدمه وتقوم على شئونه؟
ليس لوالدك أن يشتري شقة يجعلها باسم والدتك، وليس لَكُنَّ دعوتُه إلى ذلك؛ لما فيه من خلاف العدل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود (2133)، والنسائي (3881) وصححه الشيخ الألباني. ولا أثر لكون الأولى لا تخدمه ولا تقوم على شئونه، ما دام أنه قد رضي ببقائها زوجة.
3,759