
شجرة التصنيفات
تعدد الزوجات والعدل بينهن
هل يجوز أن يكتب شقة باسم إحدى زوجاته لأنها تخدمه وتقوم على شئونه؟
ليس لوالدك أن يشتري شقة يجعلها باسم والدتك، وليس لَكُنَّ دعوتُه إلى ذلك؛ لما فيه من خلاف العدل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) رواه أبو داود (2133)، والنسائي (3881) وصححه الشيخ الألباني. ولا أثر لكون الأولى لا تخدمه ولا تقوم على شئونه، ما دام أنه قد رضي ببقائها زوجة.إذا حج بإحدى زوجاته هل يلزمه أن يحج بالأخرى أو يقضي لها مدة الحج ؟
اشترطت على زوجها المتزوج بأخرى السفر معه أينما ذهب فهل يلزمه الوفاء بالشرطِ أم العدل بينهما؟
على زوجك العدل، ولك عند عدم الوفاء بالشرط حق الفسخ، إن أحببت ذلك ، وليس لك دعوته لإيثارك على الأخرى، وتحريضه على الظلم، بحجة الشرط السابق.هل تلزمه القرعة بين الزوجات إذا سافر بإحداهن على نفقتها؟
إذا سافرت برضى الزوجة الأولى، فلا حرج، وإلا كان سفرك بالثانية بغير قرعة ظلما وجورا، ولزمك أن تقضي للأولى. ولا فرق بين أن تسافر بمالك، أو بمال الزوجة الثانية، أو بمال أجنبي، فإن العدل واجب في الحالتين، لوجوب القَسْم، والظلم ظلمات يوم القيامة.اتفقوا على أن القسم كل ستة أشهر لكون الزوجتين في بلدين ثم اجتمعوا في بلد ويريد الزوج أن يجعل القسم ليلة ليلة
هل يجوز لها الامتناع من جماع زوجها لأنه أصيب بفايروس من زوجته الثانية التي تزوجها بدون ولي؟
لديها مشاكل أسرية بسبب سكنها بجوار ضرتها واطلاعها على ما عندها وما يأتيها
حكم الهدايا للزوجة الثانية المعقود عليها وحكم اللقاء بها دون علم أهلها
الجواب عن شبهة أن التعدد لا يجوز إلا لمن كان في حجره يتيمة يخاف أن يظلمها
لا يجب العدل بين زوجة مدخول بها وأخرى معقود عليها فقط