ليس للنكاح سن معين وبيان المراد بقوله تعالى (حتى إذا بلغوا النكاح)
خلاصة الجواب : أن الآية الكريمة ليس فيها منع تزويج الصغير أو الصغيرة، ولم تسق لبيان موضوع التزويج، وإنما هي في إيتاء المال لليتامى، وأن ذلك يكون بعد البلوغ، وغاية الأمر أنه جاء التعبير فيها عن بلوغ الحلم ببلوغ النكاح، مراعاة للغالب، وهو أن النكاح يكون مع البلوغ، وبه تتم مقاصده. وبلوغ المرأة يكون بالحيض، وغيره من العلامات، ويكون ذلك قبل سن الخامسة عشرة غالبا، لا سيما في البلاد الحارة .
34,475