طُلب منه أن يقرأ القرآن على الماء سبع مرات بمبلغ معين ، فهل يلزمه الوفاء بذلك العدد ؟
والحاصل : أن الواجب على هذا الشخص أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه ، وهو القراء سبع مرات ، ولا يحل له أن يقتصر على مرة واحدة ، وإن اعتقد أن فيها الكفاية . هذا مع أنه من المقرر أن تكرار الدعاء والرقية أمر معروف ، مقرر ، معتبر شرعا ، وتجربة . ولا تكون مرة واحدة ، كالمرات من ذلك . وطلب "السبع" مقصود معروف أيضا . فإن اكتفى بالقراءة مرة واحدة فإنه لا يستحق شيئا من المبلغ المتفق عليه . والله أعلم .