
شجرة التصنيفات
العقيدة
عرض›


الحديث وعلومه
عرض›


القرآن وعلومه
عرض›


فقه الأسرة
عرض›


الفقه وأصوله
عرض›


الفقه
عرض›


عبادات
عرض›


معاملات
عرض›


الحدود والتعزيرات
عرض›


الجنايات
عرض›


عادات
عرض›


أحكام الفنون والتمثيل
عرض›


اللباس والزينة والصور
عرض›


الأطعمة
عرض›


الطب والتداوي
عرض›


العارية
عرض›


اللقطة واللقيط
عرض›


أصول الفقه
عرض›


الآداب والأخلاق والرقائق
عرض›


العلم والدعوة
عرض›


مشكلات نفسية واجتماعية
عرض›


التاريخ والسيرة
عرض›


التربية
عرض›


اللقطة واللقيط
التبني، والفرق بين الأب والوالد .
حفظعنده لقطة وجب عليه أن يتصدقها بها عن صاحبها ، وهو فقير فهل يأخذ منها؟
ملخص الجواب : الواجب على واجد اللقطة أن يعرفها سنة من حين التقاطها ولا يؤخر ذلك . فإن عرفها فلم يأت صاحبها = جاز له الانتفاع بها . وإن لم يعرفها من حين التقطها، فعليه التوبة والبحث عن صاحبها . فإن أيس من أن يجده : تصدق بها عنه . وإن كان محتاجا فقيرا : جاز له الأخذ منها ، بعد أن يتوب ، كما قال به جماعة من أهل العلم.حفظلا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها
حفظنشد الضالة بمكبر الصوت الخاص بالمسجد وتعليق ورقة بها في المسجد
حفظيريد أن يمنح ولده لأخته التي لا تنجب لتربيته
حفظ