ساعدته والدته في الزواج ولم تعط أخاه الآخر
الذي يظهر أن ما فعلته والدتك جائز ، إذا كانت إنما ساعدتك على قدر الحاجة، من غير إجحاف بمالها ، ولا تفضيل لك على أخيك ؛ فإن ما تعينك به على الزواج هو من باب النفقة ، أو من باب الهبة للحاجة ، وليس تفضيلا محضا .