هل يجوز الرجوع في الهبة للزوجة في حال نشوزها ؟
إذا كانت أمك لم تقبض الهبة، بحيث تتصرف فيها تصرف الملاك، فلوالدك الرجوع فيها، فإن مات، رُدت الهبة إلى التركة. فإذا قُبضت الهبة، فليس لوالدك الرجوع فيها، إذا كان قد وهب هبة مطلقة، ليست لغرض، أو كانت لغرض، وتحقق. فإن كانت لغرض لم يتحقق: فله الرجوع. لكن إن مات قبل أن يرجع، فله حالان: 1- أن يكون قد طالبها برد الهبة، أو رفع دعوى لاستردادها، فلك أن تستمر في المطالبة نيابة عنه؛ لأن الرجوع قد حصل بالمطالبة. 2- أن يكون لم يطالبها بالهبة، ولم يرفع دعوى لاستردادها، فليس لك المطالبة، ويستقر ملك الهبة لوالدتك؛ لأن الرجوع عنها لم يحصل.