هل يصح أن يشترك الزوجان في ثمن الأضحية؟
للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء الأضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب. أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا. فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية، بقصد مساعدته على شرائها، لأنه لا يملك مالا كافيا، فلا حرج في ذلك.
61,723