ما حكم قيام الجمعية بتكميل ثمن الأضحية التي اشترك فيها سبعة عند ارتفاع ثمن الأضحية؟
1. يجب على الجمعية أن تعيّن في كل أضحية تذبحها : لمن هذه الذبيحة من المضحين عند الذبح، بأن ينوي الذابح أنها عن فلان وفلان، اعتمادا على حضورهم، أو على كشف بأسمائهم. ولا يجوز أن تذبح عددا من الأضاحي، بقدر عدد المساهمين، دون التعيين في كل أضحية : عمن ذبحت هذه الأضحية، بأعيانهم. 2. لا يجوز للجمعية أن تكمل ثمن الأضحية للمساهمين، من المال الذي عندها ، واؤتمنت عليه ؛ إلا إذا كان لدى الجمعية أموال تبرع بها أصحابها لتكميل الأضاحي. فإذا كان عندها أموال تبرعات خاصة بهذا الغرض ، وكان لها صلاحية إنفاقه في ذلك : فلا حرج عليها أن تكمل ما نقص من ثمن الأضاحي عن المساهمين؛ فإن التبرع عن الغير، والصدقة عنه ، وقضاء دينه: يصح ، ولو بدون علمه . وينظر للأهمية ولمزيد من التفصيل الجواب المطول .
5,722