
شجرة التصنيفات
العقيدة
عرض›


الحديث وعلومه
عرض›


القرآن وعلومه
عرض›


فقه الأسرة
عرض›


الفقه وأصوله
عرض›


الفقه
عرض›


عبادات
عرض›


الطهارة
عرض›


الصلاة
عرض›


الزكاة
عرض›


الصوم
عرض›


الحج والعمرة
عرض›


الجنائز وأحكام المقابر
عرض›


الجهاد والهجرة
عرض›


معاملات
عرض›


الحدود والتعزيرات
عرض›


الجنايات
عرض›


عادات
عرض›


أصول الفقه
عرض›


الآداب والأخلاق والرقائق
عرض›


العلم والدعوة
عرض›


مشكلات نفسية واجتماعية
عرض›


التاريخ والسيرة
عرض›


التربية
عرض›


الأضحية
اشترى بهائم ليضحي بها عن أبيه وأخته ثم جعل ما عينه للأخت للأب
حفظأخطأ الوكيل في ذبح الأضاحي، فذبح أضحية زيد عن عمرو، فماذا يلزمه؟
حفظما توجيه ترك أبي بكر وعمر للأضحية؟
حفظحكم تبديل لحم الأضحيه بلحم آخر وعدم التصدق بشيء من الأضحية
حفظهل يجوز أن يشرك أهله في ثواب الهدي كما يشركهم في ثواب الأضحية؟
لا حرج في أن يشرك الإنسان أهله في ثواب الهدي. وينظر للأهمية تفصيل ذلك في الجواب المطولحفظحكم التضحية بالخروف المصاب بالجنون أو بالثول
إذا كان الخروف يأكل كغيره، ولم يُصَب بهُزال، فلا حرج في التضحية به؛ لأن عيبه حينئذ ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص؛ والأصل الإجزاء. وينظر تفصيل ذلك في الجواب المطولحفظحكم الأضحية عن المجنون وفاقد الذاكرة من ماله
حفظحكم اختيار وتعيين الأضحية من الغنم قبل العيد بشهور
حفظما حكم قيام الجمعية بتكميل ثمن الأضحية التي اشترك فيها سبعة عند ارتفاع ثمن الأضحية؟
1. يجب على الجمعية أن تعيّن في كل أضحية تذبحها : لمن هذه الذبيحة من المضحين عند الذبح، بأن ينوي الذابح أنها عن فلان وفلان، اعتمادا على حضورهم، أو على كشف بأسمائهم. ولا يجوز أن تذبح عددا من الأضاحي، بقدر عدد المساهمين، دون التعيين في كل أضحية : عمن ذبحت هذه الأضحية، بأعيانهم. 2. لا يجوز للجمعية أن تكمل ثمن الأضحية للمساهمين، من المال الذي عندها ، واؤتمنت عليه ؛ إلا إذا كان لدى الجمعية أموال تبرع بها أصحابها لتكميل الأضاحي. فإذا كان عندها أموال تبرعات خاصة بهذا الغرض ، وكان لها صلاحية إنفاقه في ذلك : فلا حرج عليها أن تكمل ما نقص من ثمن الأضاحي عن المساهمين؛ فإن التبرع عن الغير، والصدقة عنه ، وقضاء دينه: يصح ، ولو بدون علمه . وينظر للأهمية ولمزيد من التفصيل الجواب المطول .حفظما سبب اختلاف الفقهاء في تحديد سن الثني والجذع؟
سبب اختلاف الفقهاء في سن الثني والجذع أن الثني ما سقطت ثنيتاه، وهذا يختلف في الوجود، فقد يسقط ثنيتاه وقد أتم سنة، وقد لا يسقط إلا بعد سنتين، فاختار كل فقيه ما رآه وثبت عنده، وجعل الأمر منضبطا بالسن، ولم يعلقه على سقوط الثنايا. وأما الجذع، فيعرف بنوم الصوفة على ظهره، أو بنزوه على الأنثى وتلقيحها، وهذا يختلف أيضا، فبنى كل فقيه على ما شاع في الوجود في زمنه.حفظ