لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا لمن يعرف بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحل ساقطته إلا لمعرف " متفق على صحته .
والواجب على المذكور أن يرد القطعة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم وبذلك تبرأ ذمته مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم يعرفها في المدة الماضية . وبالله التوفيق .
0 / 0
8,78703/جمادى الأولى/1420 الموافق 14/أغسطس/1999
لقطة الحرم
السؤال: 4588
التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي ، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات ، فما هو الحل بالنسبة لها ؟ هل يردها للحرم مرة ثانية ، أم يتصدق بقيمتها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات ؟ جزاكم الله خير الجزاء .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الشيخ ابن باز رحمه الله - فتاوى إسلامية 3/10
هل انتفعت بهذه الإجابة؟