لهما منعه من حج التطوع ، ولا يأثمان بذلكم ، وليس لهما منعه من الحج المفروض ، ويأثمان بمنعه ، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقاً - وإن كان عاصياً في التطوع - وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما .
0 / 0
11,31505/ربيع الأول/1420 الموافق 19/يونيو/1999
إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة
السؤال: 3482
هل له الحج بغير إذن والديه ، ويصح حجه ، والخروج في طلب العلم ، وهل يأثمان
بمنعه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 94
هل انتفعت بهذه الإجابة؟