هل له الحج بغير إذن والديه ، ويصح حجه ، والخروج في طلب العلم ، وهل يأثمان
بمنعه ؟
0 / 0
11,30419/06/1999
إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة
السؤال: 3482
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لهما منعه من حج التطوع ، ولا يأثمان بذلكم ، وليس لهما منعه من الحج المفروض ، ويأثمان بمنعه ، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقاً – وإن كان عاصياً في التطوع – وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 94