أجابنا عن هذا السؤال الشيخ عبد الله بن منيع فقال : من قواعد الشريعة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ومن هذه القاعدة لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ومن ذلك استعمال الماء الملوث في الوضوء .
لذلك يحرم الوضوء بالماء الملوث ، أما من توضأ بالماء الملوث فوضوؤه صحيح لأنه غير نجس ولكن فعله محرم لإضراره بنفسه . والله أعلم
0 / 0
16,02627/ربيع الأول/1420 الموافق 11/يوليو/1999
حكم الوضوء بالماء الملوث غير النجس
السؤال: 3427
ما حكم الوضوء بماء ملوث غير نجس ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد
هل انتفعت بهذه الإجابة؟