إذا أجنب الإنسان لزمه الغسل، فإن كان لا يجد ماء، أو يجده ويخاف استعماله لمرضٍ، أو لشدة برد مع عدم ما يسخنه، انتقل إلى التيمم، وحدث الجنابة يرتفع عنه بتيممه ، ارتفاعا مؤقتا إلى أن يجد الماء ، إن لم يكن واجدا له ، أو إلى أن يقدر على استعماله، إن كان عذره بالعجز عن استعمال الماء.
ثم إن أحدث حدثا أصغر بعد تيممه : توضأ لحدثه الأصغر، ولم يعد تيممه عن الجنابة.