القول نجاسة لعاب الكلب هو قول جمهور العلماء، وهو الراجح، ولا تجوز الصلاة بثوب مسه شيء من لعاب الكلب ، حتى يطهر بما سبق بيانه .
وأما على قول المالكية بطهارة لعاب الكلب : فإنه لا حرج على من صلى بهذا الثوب ، وصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
ومن أخذ بهذا القول اقتناعًا بأدلته ، أو تقليدا لمن قاله من الأئمة والعلماء فإنه لا ينكر عليه ، لأن الخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر ، ولكلٍّ من الفريقين أدلته التي يرى أنه تؤيد قوله .