جماعة جمعوا مبلغاً من المال ، وجعلوا هذا المبلغ خاصاً لما يجري على أيّ واحد منهم من المصائب كدية قتل الخطأ وأدخلوا هذا المبلغ في التجارة ليُستثمر ويكون الربح الناتج عائدا على المصارف الخيرية المتفق عليها بينهم ، فهل يجب في هذا المبلغ زكاة أم لا ؟ وهل يحق أن تدفع الزكاة إلى هذا الصندوق الخيري ؟
0 / 0
5,62901/08/1999
هل تجب الزكاة في الأموال الخيرية المستثمرة
السؤال: 2822
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور ، لكونه في حكم الوقف ، سواء كان مجمَّداً أو في تجارة تدار ، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة لكونه ليس مخصصاً للفقراء ، ولا مقصورا على مصارف الزكاة الأخرى . والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة 9/291