إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور ، لكونه في حكم الوقف ، سواء كان مجمَّداً أو في تجارة تدار ، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة لكونه ليس مخصصاً للفقراء ، ولا مقصورا على مصارف الزكاة الأخرى . والله أعلم
0 / 0
5,63519/ربيع الثاني/1420 الموافق 01/أغسطس/1999
هل تجب الزكاة في الأموال الخيرية المستثمرة
السؤال: 2822
جماعة جمعوا مبلغاً من المال ، وجعلوا هذا المبلغ خاصاً لما يجري على أيّ واحد منهم من المصائب كدية قتل الخطأ وأدخلوا هذا المبلغ في التجارة ليُستثمر ويكون الربح الناتج عائدا على المصارف الخيرية المتفق عليها بينهم ، فهل يجب في هذا المبلغ زكاة أم لا ؟ وهل يحق أن تدفع الزكاة إلى هذا الصندوق الخيري ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة 9/291
هل انتفعت بهذه الإجابة؟