0 / 0
152,40604/09/2007

ما حكم صيام يوم الشك بنية القضاء؟

السؤال: 26860

أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، ونهى عن الصيام قبل رمضان بيومين. ولكن هل يجوز لي أن أقضي رمضان الفائت في هذه الأيام؟

ملخص الجواب

يجوز قضاء رمضان الفائت في يوم الشك وقبل رمضان بيوم أو يومين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ولكن هذا النهي ما لم يكن للإنسان عادة بالصيام.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

 

نعم، يجوز قضاء رمضان الفائت في وقبل رمضان بيوم أو يومين.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين . ولكن هذا النهي ما لم يكن للإنسان عادة بالصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ. رواه البخاري (1914) ومسلم (1082)

فإذا اعتاد الإنسان صوم يوم الاثنين -مثلاً- ووافق ذلك آخر يوم من شعبان فإنه يجوز أن يصومه تطوعاً ولا يُنهى عن صيامه.

فإذا جاز صيام التطوع المعتاد فجواز صيام قضاء رمضان من باب أولى، لأنه واجب، ولأنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي. 

قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399):

قَالَ أَصْحَابُنَا: لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ… فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى، كَالْوَقْتِ الَّذِي نُهِيَ عَنْ الصَّلاةِ فِيهِ، وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ. أ.هـ.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android