0 / 0
29,64914/10/2015

حكم إقراض واستقراض الذهب والفضة ؟

السؤال: 236906

لماذا لا يسري ربا النسيئة في العملات النقدية ، كما يسري في الذهب والفضة ؟
فمثلاً يجوز للشخص أن يستدين نقود ، ولكن لا يجوز له أن يستدين ذهب ، مع العلم أن ربا الفضل يسري فيهما جميعاً.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ليس الأمر كما ذكرت في السؤال ؛ فإن إقراض الذهب والفضة ، واستقراضهما : من الأمور الجائزة التي لا حرج فيها ، ولم يمنع من ذلك أحد من علماء المسلمين ، سواء كان الذهب والفضة على شكل دراهم ودنانير ، أو حلياً ، أو سبائك ، أو غير ذلك .
فيجوز للإنسان أن يستقرض ذهباً ، على أن يرد مثله في وقت آخر .
قال ابن المنذر : ” أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم ، والحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر ، وما كان له مِثْل من سائر الأطعمة ، المكيل منها والموزون : جائز”. انتهى من “الإشراف على مذاهب العلماء” (6/142) .
وجاء في “مرشد الحيران” (مادة 690) : ” يجوز استقراض الذهب والفضة المضروبين [ أي : المصنعة دراهم ودنانير] وزناً ، ويجوز عدداً أيضاً ، إذا كان الوزن مضبوطاً ، ويوفي بدلها عدداً من نوعها الموافق لها في الوزن ، أو بدلها وزناً لا عدداً” انتهى .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (136433) .

وإنما الذي منع منه الشرع هو : بيع الذهب والفضة ببعضهما نسيئةً (دون تقابض في مجلس العقد ) ، أو متفاضلاً إذا كان البيع ذهبا بذهب ، أو فضة بفضة .

أما القرض الحسن : فيختلف حكمه تماماً عن البيع ، وقد سبق بيان الفرق بينهما في جواب السؤال : (131000) .

وبناء على ذلك :
فربا النسيئة يجري في بيع العملات النقدية ، عند بيع بعضها ببعض ، كما يسري في الذهب والفضة.
وربا الفضل يسري في بيع العملات النقدية من جنس واحد ببعضها ، كما يسري في بيع الذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة .

وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار يتعلق بالنقود الورقية ، جاء فيه : ” أنها نقود اعتبارية ، فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة : من حيث أحكام الربا ، والزكاة ، والسَّلَم ، وسائر أحكامهما ” انتهى من”قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” (ص: 14).

وجاء في قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة : ” العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة ، فتجب الزكاة فيها ، ويجري الربا عليها بنوعيه ، فضلاً ونسيئةً ، كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا ، باعتبار الثمنية في العملة الورقية ، قياسًا عليهما ، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها”. قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة ـ مكة (ص: 22) .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (129043) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android