0 / 0
41,60629/07/2015

مقدار زكاة الفطر إذا أخرجت لحما

السؤال: 233593

يقول ابن القيم رحمه الله : " إنه يجوز إخراج زكاة الفطر لحما ، كما ذكره في "إعلام الموقعين " (3/12) : " فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك ، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان…." . سؤالي : إذا أردت إخراج لحم ، فهل يتم إخراج 2:5كغم لحما ، أو يتم حساب قيمة الرز والمتمثل بالصاع ، وتحويله قيمة نقدية ، وبهذه القيمة النقدية نشتري لحما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
سبق في الفتوى رقم : (99327) جواز إخراج زكاة الفطر لحما لمن كان قوتهم اللحم .

ثانيا :
جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقدر زكاة الفطر بـ (صاع) من الطعام ، وإذا اختار المسلم أن يخرج زكاة الفطر لحما ، أو غيره ، مما يوزن ولا يكال ، فإنه يقدر الزكاة بالوزن .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله ، فنقول : إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن " .
انتهى من "الشرح الممتع" (6 / 182) .

وقد نص العلماء على مقدار زكاة الفطر إذا أخرجها لحما . جاء في "حاشية الدسوقي" المالكي (5/36) : "( قَوْلُهُ وَبِالْوَزْنِ مِنْ نَحْوِ اللَّحْمِ ) أَيْ مِنْ اللَّحْمِ وَنَحْوِهِ كَاللَّبَنِ بِأَنْ يُخْرِجَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا بِالْبَغْدَادِيِّ" انتهى .

والرطل : معيار يوزن به ، وهو مكيال أيضا ، وقد انتهى كثير من الباحثين إلى أن الرطل البغدادي = 408 جراماً .
انظر : " مجلة البحوث الإسلامية " ، العدد (39) و (59) .
وبناء على هذا ؛ تكون زكاة الفطر من اللحم 2176 جراما .

ومعلوم أن تقدير الصاع بالوزن إنما هو تقريب ، لأن وزن الصاع يختلف باختلاف ما يوضع فيه ؛ فإذا احتاط المسلم وأخرج أكثر من ذلك فهو أفضل .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكَيْلُ ، وَإِنَّمَا قَدَّرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْوَزْنِ لِيُحْفَظَ وَيُنْقَلَ .
وَقَدْ رَوَى جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ : الصَّاعُ وَزَنْتُهُ فَوَجَدْتُهُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا حِنْطَةً .
وقال أيضا : أَخَذْنَا الْعَدَسَ ، فَعَيَّرْنَا بِهِ ، وَهُوَ أَصْلَحُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ يُكَالُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَافَى عَنْ مَوْضِعِهِ ، فَكِلْنَا بِهِ ، ثُمَّ وَزَنَّاهُ ، فَإِذَا هُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ …
وَإِذَا كَانَ الصَّاعُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا مِنْ الْبَرّ وَالْعَدَسِ ، وَهُمَا مِنْ أَثْقَلِ الْحُبُوبِ ، فَمَا عَدَاهُمَا مِنْ أَجْنَاسِ الْفِطْرَةِ أَخَفُّ مِنْهُمَا ، فَإِذَا أَخْرَجَ مِنْهُمَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا ، فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ … وَالْأَوْلَى لِمَنْ أَخْرَجَ مِنْ الثَّقِيلِ بِالْوَزْنِ أَنْ يَحْتَاطَ ، فَيَزِيدَ شَيْئًا يَعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ قد بلغ صَاعًا" .
انتهى من " المغني " (4/287) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android