لا تأثم المرأة في نصحها لزوجها إذا تعاطى ما حرم الله عليه كالتهاون بالصلاة مع الجماعة أو شرب المسكر أو السهر في الليل ، بل هي مأجورة والمشروع أن تكون النصيحة بالرفق والأسلوب الحسن ، لأن ذلك أقرب إلى قبولها والاستفادة منها .
0 / 0
7,97525/ربيع الثاني/1422 الموافق 16/يوليو/2001
نصح المرأة لزوجها ليؤدي صلاة الجماعة
السؤال: 22105
إذا نصحت المرأة زوجها المتهاون في أداء الصلاة في المسجد أو أظهرت الغضب عليه هل تأثم على ذلك لكبر حقه عليها ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - في مجلة الحسبة العدد 39 ص 15
هل انتفعت بهذه الإجابة؟