تحريم شراء المتصدق لصدقته

14,844

السؤال 21770

قرأت حديثاً نصه ( لا تَعُدْ في صدقتك ، وأن أعطاكه بدرهم ) ، هل يجوز للشخص إذا تصدق على فقير أن يشتري منه الصدقة بعد ذلك ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الحديث رواه البخاري برقم 1490 ومسلم برقم 1620 عن ابن عمر رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئته ) ، وفي لفظ : ( فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته ) .

والنهي عن شراء الصدقة لأنها خرجت لله ، فلا ينبغي أن تتعلق بها شيء من النفس ، وشراؤها دليل على تعلقه بها ، ولئلا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته .

المراجع

البيوع المحرمة
الصدقات

المصدر: 

تيسر العلام شرح عمدة الأحكام ص 762

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play