0 / 0

قبر في منحدر فما هو الأفضل ، بناؤه أم نقله إلى مكان آخر مناسب ؟

السؤال: 217562

مات جدي لوالدتي منذ ثلاث سنوات ، وقد تم تقوية مكان دفنه بشيء من الأسمنت والقرميد ، وقد عارضتهم في حينه ، والآن بدا أن القبر على حافة أحد المنحدرات ، وبحاجة إلى إعادة بناء ، وربما نقل إلى مكان آخر ، أي إنهم سينقلون الجثة كاملة ؛ لأن القبر إن بقي مكانه فلربما سيندثر ويختفي ، وقد عارضت فكرة إعادة البناء ، فمن المحق ، أنا أم هم ؟ وما الحل الأفضل في هذه الحالة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

هنا مسألتان :
المسألة الأولى : حكم بناء القبر للحاجة .
الأصل حرمة تجصيص القبور و البناء عليها ؛ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ؛ قَالَ : ” نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ ” رواه مسلم ( 970 ) .
لكن إن كانت هناك ضرورة حقيقية للبناء كأن يكون القبر في مكان لا تتماسك تربته ، وإذا لم يبن القبر يتهدم وتنكشف الجثة : ففي هذه الحالة أجاز أهل العلم البناء بمقدار الحاجة فقط ، من غير تجميل أو تزيين .
والله تعالى يقول : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16 .
قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى : ” نعم إن خُشي نبش أو حفر سبع أو هدم سيل لم يكره البناء والتجصيص بل قد يجبان ” انتهى من ” تحفة المحتاج ” ( 3 / 196 ) .

وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ـ المجموعة الثانية ـ (7/386) :
” بناء القبر من البلك المصنع من الإسمنت وتغطية القبر بألواح إسمنتية خلاف السنة ، والأفضل أن يسد القبر باللبن ؛ لما ذكر ، لكن إذا دعت الحاجة لذلك نظرا لطبيعة الأرض فلا بأس به ” .

المسألة الثانية : حكم نقل جثة الميت من قبره إلى قبر آخر لمصلحته :
إذا كان بقاء جثة الميت في مكانها يؤدي إلى الإضرار بها ، فقد رخص أهل العلم في نقل الجثة إلى مكان مناسب لها ، لهذه الحاجة .
و قد بوَّب البخاري رحمه الله في صحيحه ؛ ” باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلّة ؟ ” ، وروى حديثا عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ” لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ ، غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا ، فَاقْضِ ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا . فَأَصْبَحْنَا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً ، غَيْرَ أُذُنِهِ ” البخاري ( 1351 ) .
قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى : ” ولا بأس بحفر القبر وإخراج الميت منه ، إذا كان ذلك لوجه مصلحة ، ولم يكن في ذلك إضرار به ، وليس من هذا الباب نبش القبور ، فإن ذلك لوجه الضرر ، أو لغير منفعة ” انتهى من ” المنتقى شرح الموطأ ” (3/225) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
” لا ينبش الميت من قبره ، إلا لحاجة ؛ مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت ، فينقل إلى غيره ، كما نقل بعض الصحابة في مثل ذلك ” .
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” ( 24 / 303 ) .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز ، رحمه الله :
” ما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ في نقل عظام الميت من مكان إلى مكان آخر ، بغرض بناء القبر من الطوب اللبِن إلى الطوب الأحمر ؟ ” .
فأجاب رحمه الله :
” لا يشرع هذا ، إذا دفن الميت على الوجهة الشرعية : فالحمد لله ، لا حاجة إلى نبشه ، ولا حاجة إلى تغيير اللبِن من نوع إلى نوع .
أما إذا كان دفن في محل غير مناسب : على الطريق ، أو محل تأتي فيه السيول ، أو ما أشبه : ينقل من المحل إلى المقبرة العامة ، إلى محل بعيد عن الخطر ، على العادة التي يدفن عليها الناس ، يوضع في لحده ويوضع عليه اللبن ، ثم يهال عليه التراب كغيره من الموتى .
أما أنه ينبش : من أجل تغيير اللبِن ، أو تغيير كذا : فهذا لا أصل له ، بل يترك على حال دفنه ، ما دام قد دفن على الطريقة الشرعية ” انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” (14/179) .

وينظر : جواب السؤال رقم : (126400).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android