0 / 0
15,98009/06/2014

المرأة هي التي تستحق المهر دون وليها ويجوز أن تجعله نقوداً مالا أو ذهباً أو أثاثاً أو منفعة

السؤال: 217246

هل يجوز للمرأة أن تطلب مهراً عدا المال والذهب ؟
حيث يقول البعض : إنّ لها طلب الحصول على أثاث أو أدوات منزلية أو حتى وجبة عشاء .

وأنا أريد أن يكون مهري الحصول على خادمة تساعدني في أعمال المنزل بدوام كامل ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل لها أن تتنازل عن شيء من مهرها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الصداق – ويسمى المهر – لا بد منه في النكاح ؛ لقوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 ، و (نِحلة ) : أي : عطية واجبة عن طيب نفس ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النكاح : ( اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ) رواه البخاري (5121) ، ومسلم (1425).
وقد جاءت السنة المطهرة باستحباب تيسير المهر على الخاطب , وقد سبق بيان ذلك بأدلته في الفتوى رقم : (10525) .
والناس يختلفون في المهر بحسب الأعراف ، فمنهم من يجعل المهر نقودا ، ومنهم من يجعله ذهبا ، ومنهم من يجعله مكونا من ثلاثة أشياء : ذهب ، ونقود معجلة أو مؤجلة ، وقائمة بالأثاث أو العفش ، ولا حرج في ذلك كله ، ما دام قد حصل التراضي عليه من الطرفين .
كذلك يجوز أن يكون المهر منفعة , جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (39 / 104) : ” ذهب المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة : إلى أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقا ” انتهى.
وعليه : فيجوز لك أن تشترطي على زوجك أن يكون مهرك خادمة ، يستأجرها لك لتخدمك طوال الوقت , ولك أن تكتفي بهذا المهر ، ولك أن تطالبي معه بشيء آخر كالذهب أو الأثاث ، وكلما كان المهر سهلا ميسرا كان أفضل .
ثانيا :
الصداق حق للمرأة , والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء/4 ، جاء في ” تفسير القرطبي ” (5 / 23) : ” وَالْخِطَابُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْأَزْوَاجِ ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وغيره ؛ أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَتَبَرَّعُوا بِإِعْطَاءِ الْمُهُورِ نِحْلَةً مِنْهُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ ، وَقِيلَ: الْخِطَابُ لِلْأَوْلِيَاءِ ، وَكَانَ الْوَلِيُّ يَأْخُذُ مَهْرَ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُعْطِيهَا شَيْئًا ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَدْفَعُوا ذَلِكَ إِلَيْهِنَّ ” انتهى .
وإذا كان المهر حقا للمرأة فيترتب على ذلك أنه يجوز لها بعد العقد أن تتنازل عن جميع الصداق أو عن بعضه ، بشرط أن تكون رشيدة , جاء في ” المغني ” لابن قدامة (7 / 255) : ” وَإِذَا عَفَتْ الْمَرْأَةُ عَنْ صَدَاقِهَا الَّذِي لَهَا عَلَى زَوْجِهَا ، أَوْ عَنْ بَعْضِهِ ، أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ ، وَهِيَ جَائِزَةُ الْأَمْرِ فِي مَالِهَا : جَازَ ذَلِكَ وَصَحَّ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ( إِلا أَنْ يَعْفُونَ ) [البقرة: 237] يَعْنِي : الزَّوْجَاتِ ، وَقَالَ تَعَالَى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) [النساء: 4]” انتهى .
والأولى – الآن- أنها لا تفعل ذلك إلا بمشورة أهلها ، لاسيما إذا كان ذلك في بداية الزواج ، لأنه في مثل هذه المسائل قد يكون الأب أبعد نظرا من المرأة ، وأدرى بمصلحتها ، ولأن عدم مشورة أهلها في ذلك قد تكون سببا لحصول نزاع بينها وبينهم ، وكل ما يكون سببا للاجتماع والألفة فالله تعالى يأمر به ، وما يكون سببا للنزاع والخصام فالله ينهى عنه .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android