0 / 0
116,01115/03/2014

لها عدة أسئلة في حكم صلاة المرأة في المسجد الحرام والمساكن القريبة منه .

السؤال: 210911

ما حكم صلاة المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ؟
وهل الأفضل أن تصلي في الفندق أو في الطرقات حال مكوثها هناك ؟
وما حكم صلاة المرأة في طرقات مكة وحوانيتها القريبة من الحرم ؟
فقد رأيت أناساً يصلون هناك ، وبعضهم يصلي في ردهات الفنادق غير آبهين باتجاه القبلة بشكل دقيق ، ويظنون أنهم يؤدون الصلاة جماعة مع الإمام في الحرم ، فما حكم ذلك ؟
وما حكم صلاة النساء في الصفوف الأولى ؟ وما حكم صلاتهن إلى جوار الرجال جنباً إلى جنب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
صلاة المرأة في بيتها ، أو في الفندق : منفردة ، لنفسها ، أو مع رفقتها في السكن : خير وأفضل من صلاتها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ، وإن كانت صلاتها في المسجد جائزة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) رواه أبو داود (480) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن أبي داود ” .
وروى الإمام أحمد (25842) عن أم حُمَيد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها قالت : ” يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك ، قال : ( قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي ، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي ) وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في ” صحيح الترغيب والترهيب ” .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (95577) ، وجواب السؤال رقم : (8868) .
ثانياً :
حكم الصلاة في الساحات والطرق المحيطة بالمسجد الحرام ، والصلاة في الفنادق المطلة على المسجد الحرام ، مبني على مسألة اقتداء المأموم بالإمام من خارج المسجد ، وهي مسألة خلافية ، فمن أهل العلم : من جوز ذلك بشرط أن يرى المقتدي الإمام أو من خلفه ، ومنهم من قال : بجواز الاقتداء بشرط أن تكون الصفوف متصلة ، فإذا لم تكن الصفوف متصلة ، لم يصح الاقتداء ، حتى ولو حصلت الرؤية والمشاهدة للإمام أو من خلفه .

قال النووي رحمه الله : ” يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام , سواء صليا في المسجد , أو في غيره ، أو أحدهما فيه والآخر في غيره . وهذا مجمع عليه , قال أصحابنا : ويحصل له العلم بذلك ، بسماع الإمام أو من خلفه ، أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه , ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور ” انتهى من ” المجموع ” (4/202) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” فالصواب في هذه المسألة : أنَّه لا بُدَّ في اقتداءِ مَن كان خارجَ المسجدِ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ ، فإنْ لم تكن متَّصِلة : فإنَّ الصَّلاة لا تَصِحُّ .

مثال ذلك : يوجد حولَ الحَرَمِ عَماراتٌ ، فيها شُقق يُصلِّي فيها الناسُ ، وهم يَرَون الإِمامَ أو المأمومين ، إما في الصَّلاةِ كلِّها ؛ أو في بعضِها ، فعلى كلامِ المؤلِّفِ : تكون الصَّلاةُ صحيحةً ، ونقول لهم : إذا سمعتم الإِقامة ، فلكم أنْ تبقوا في مكانِكم وتصلُّوا مع الإِمام ولا تأتوا إلى المسجدِ الحرام .

وعلى القول الثاني : لا تَصِحُّ الصَّلاةُ ؛ لأنَّ الصفوفَ غيرُ متَّصلةٍ ، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ … ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (4/298) .
وينظر جواب السؤال رقم : (45611 ) .
ثالثاً :
إذا كان المقصود من صلاة النساء في الصفوف الأولى ، أنهن يصلين أمام الرجال في مكان واحد ، فهذا خلاف السنة ؛ فالسنة أن يصلي النساء خلف الرجال ، لكن من وقع منه ذلك ، فصلاته صحيحة .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين : يلاحظ من بعض الرجال في المسجد الحرام أنهم يصفون خلف صفوف النساء في الصلاة المفروضة ، فهل تقبل صلاتهم ؟ وهل من توجيه لهم ؟

فأجاب رحمه الله : ” إذا صلى الرجال خلف النساء : فإن أهل العلم يقولون لا بأس ، لكن هذا خلاف السنة ؛ لأن السنة أن تكون النساء خلف الرجال ، إلا أنه كما هو مشاهد في المسجد الحرام يكون هناك زحام وضيق ، فتأتي النساء وتصف ، ويأتي رجال بعدهن فيصفون وراءهن ، ولكن ينبغي للمصلي أن يحترز عن هذا بقدر ما يستطيع ؛ لأنه ربما يحصل من ذلك فتنة للرجال فليتجنب الإنسان الصلاة خلف النساء ، وإن كان هذا جائزاً حسب ما قرره الفقهاء ، لكننا نقول ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا بقدر المستطاع ، وينبغي للنساء أيضاً ألا يصلين في موطن يكون قريباً من الرجال ” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (13/19) .

وأما إذا كان المقصود من صلاة النساء في الصفوف الأولى : أي أنهن يصلين مع نساء مثلهن ، وهن منفصلات عن الرجال ، فهذا قد سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (118155) .

وأما حكم صلاة النساء بجوار الرجال بلا حائل : فقد اختلف فيه أهل العلم ؛ فالجمهور : يرون صحة الصلاة ، خلافاً للحنفية الذين لهم بعض التفاصيل في المسألة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (79122) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android