0 / 0
6,71218/03/2014

هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج بنت تبنتها ؟

السؤال: 198627

لقد تبنى أبي ابنةَ أخيه منذ أن كانت في سن العاشرة ، إنه يقوم ووالدتي بدورهما نحوها كوالدين على أكمل وجه ، ويعتبرانها ابنة لهما . فهل بإمكان والدتي أن تسافر لأداء العمرة برفقة هذه البنت المتبناة هي وزوجها ( زوج البنت ) وأبنائهما ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

التبني لا يثبت به النسب الشرعي ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (188161) ، وجواب السؤال رقم : (6102) ، ولا يثبت المحرمية أيضاً ، إلا إذا كان هناك رضاع محرِّم ، وينظر جواب السؤال رقم : (129988) .

وعليه ، فلا يعتبر زوج ابنة عمك – التي تبناها والدك – ، محرماً لأمك ؛ لأن زوجته ( ابنة عمك ) ليست بنتاً لأمك ، وأبناؤها البالغون ـ كذلك ـ ليسوا محارم لأمك ؛ فلا يجوز لها السفر معهم والحالة هذه .

 

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android