لقد تبنى أبي ابنةَ أخيه منذ أن كانت في سن العاشرة ، إنه يقوم ووالدتي بدورهما نحوها كوالدين على أكمل وجه ، ويعتبرانها ابنة لهما . فهل بإمكان والدتي أن تسافر لأداء العمرة برفقة هذه البنت المتبناة هي وزوجها ( زوج البنت ) وأبنائهما ؟
0 / 0
6,71218/03/2014
هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج بنت تبنتها ؟
السؤال: 198627
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
التبني لا يثبت به النسب الشرعي ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (188161) ، وجواب السؤال رقم : (6102) ، ولا يثبت المحرمية أيضاً ، إلا إذا كان هناك رضاع محرِّم ، وينظر جواب السؤال رقم : (129988) .
وعليه ، فلا يعتبر زوج ابنة عمك – التي تبناها والدك – ، محرماً لأمك ؛ لأن زوجته ( ابنة عمك ) ليست بنتاً لأمك ، وأبناؤها البالغون ـ كذلك ـ ليسوا محارم لأمك ؛ فلا يجوز لها السفر معهم والحالة هذه .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة