0 / 0
210,06208/07/2012

الأحكام التكليفية وأمثلتها

السؤال: 180341

الفرض ( الإلزام ) ، والمستحب ( ليس إلزاماً ) والمباح ( الاختيار ) والمكروه ( لا يستحب فعله ) والحرام ( ينهى عنه ) ، أرجو إعطائي مثال على كل قسم من هذه الأقسام ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الواجب : هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام .
ومثاله الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والزكاة لمن كان من أهلها ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً .
ويسمى الواجب فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا ، ويثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقوبة تاركه .
ثانيًا :
المندوب : هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحتم .
مثل قيام الليل وصلاة الرواتب وما زاد عن الفرائض الخمس ، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصيام ستة من شوال ، والتصدق على الفقراء ، والمحافظة على الأذكار والأوراد .
ويسمى المندوب مستحبًا وسنة ومسنونًا ونفلاً ، ويثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه .
ثالثًا :
المحرم أو الممنوع والمحظور : هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك .
كالزنا والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وحلق اللحية وتبرج النساء .
والمحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقوبة فاعله .
رابعًا :
المكروه : هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك .
كالأخذ والإعطاء بالشمال ، واتباع النساء للجنائز ، والتحدث بعد العشاء ، والصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شيء ، وصلاة النافلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس .
والمكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله .
خامسًا :
المباح أو الحلال والجائز هو : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته .
مثل تناول الطعام والشراب ، وممارسة البيع والشراء ، والسفر للسياحة وطلب الرزق ، والرفث إلى الزوجات في رمضان ليلاً .
وجاء تقييد تعريف المباح بكلمة " لذاته " لأنه قد يتعلق به أمر خارج عنه فيجعله مأمورًا به أو منهيًا عنه .
فشراء الماء الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان يتوقف عليه الوضوء لصلاة الفريضة صار واجبًا ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
والسفر للسياحة الأصل فيه أنه مباح ، لكن إذا كان هذا السفر لبلاد الكفار التي يكثر فيها الفتن والفجور وانتشار الفواحش صار هذا السفر محرمًا ؛ لأنه ذريعة للوقوع في الحرام .
ولمزيد من التوسع يمكن مراجعة : كتاب "روضة الناظر وجنة المناظر" لابن قدامة (1 /150-210) وكتاب "البحر المحيط" للزركشي ( 1 /140-240) وكتاب " شرح الأصول من علم الأصول " لابن عثيمين ص 46-68 .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android