0 / 0
56,23423/12/2010

طلقها الثالثة ويقول إن الأولى في طهر جامعها فيه

السؤال: 158115

لقد طلقت امرأتي في طهر جامعتها فيه . و بعد أسابيع قليلة سافرت و رجعت إلى وطنها ، و قبل رحيلها طلبت مني ورقة توثيق للطلاق والتي قمت بكتابتها وحين أرادت السفر ذهبت إلى المحكمة وقامت باستخراج وثيقة الطلاق . وبعد فترة , تقريباً ستة أشهر عادت مرة ثانية إلى البلد التي أقيم بها وتقابلنا و تزوجتها للمرة الثانية بعد سنة من الطلاق الثاني وتم الطلاق للمرة الثالثة بعد فترة زواج استمرت لأربع سنوات . و لقد سمعنا أن الطلقة الأولى تمت بطريقة بدعية ” طلاق بدعي ” ، لأني طلقتها في طهر جامعتها فيها والذي على بعض المذاهب الإسلامية لا يقع لأنه طلاق بدعي ولا تحسب هذه الطلقة ، إننا نحب بعضنا البعض ولكنها الظروف أدت لذلك ، وبيننا ثلاثة اطفال ما بين السنة و النصف والثلاث سنوات ولقد أدركنا الخطأ الذي نقع فيه . – فهل لنا فرصة أخيرة غير أنها تنكح زوجاً آخر . – وهل نكون وقعنا في الحرام لو تبعنا المذاهب القائلة بأن هذا الطلاق بدعي ولا تحسب طلقة ، لأنها وقعت في طهر جامعتها فيه و يمكننا الرجعة .
– وإذا كانت الطلقة الأولى لم تقع هل تعتبر كل الطلقات التي بعدها غير صحيحة هي الأخرى لأننا بدأنا العد من الأولى وليس من الثانية ( ولأن الثانية مترتبة على وجود الأولى )؟.
– و لو كانت الطلقة الأولى غير صحيحة فهل من الضروري إعادة الزواج مرة أخرى أم أننا نعتبر متزوجين وكأن شيئاً لم يكن؟.
أرجو المساعدة و تقديم النصح في هذه المسألة بارك الله فيكم وغفر لنا ولكم الخطايا والذنوب . آمين

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

السنة في الطلاق أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيها ، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع طلاقه في قول جمهور أهل العلم .
وذهب بعضهم إلى أن ذلك طلاق بدعي لا يقع .
ومن طلق امرأته الطلاق البدعي ، واحتسبه طلاقاً ، اجتهاداً منه ، أو تقليداً وأخذاً بقول الجمهور ، أو بقولِ من أفتاه في ذلك ، فطلاقه واقع ماضٍ ، وليس له إذا طلق امرأته الطلقة الثالثة أن ينظر في الطلاق السابق بغية ارتجاعها ، فإن هذا من التحايل المحرم ، ولا تباح له زوجته بذلك .
قال الدكتور أحمد بن عبد عبد الرحمن القاضي حفظه الله :
” سألت شيخنا – الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجابهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : ( الظاهر إننا قضينا ) أو نحو هذا ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟
فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا :
• إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح .
•وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً “.
ثم قال : ” سألت شيخنا رحمه الله : رجل طلق زوجته ثلاث مرات ، فأخبرته زوجته أنه طلقها الثانية وهي حائض . فهل تبين منه ؟
فأجاب : أنا أفتي ببينونتها منه ، فإنه طلق معتقداً أنها آخر طلقة . والناس لم يكونوا يعرفون الطلاق في الحيض إلا طلاقاً ، ولا يعدون الطلاق ثلاثاً واحدة ، حتى اشتهرت الفتوى عن الشيخ عبد العزيز بن باز بخلافه ، فصار الواحد إذا بانت منه زوجته جعل يقول : واحدة في حال غضب شديد، وواحدة وهي حائض .. إلخ لتفادي إيقاع الطلاق “.
ثم قال الدكتور القاضي : ” وقد راجعته في هذا ، وكذلك راجعه بعض الإخوة بناءً على أنه لا يرى – رحمه الله – وقوع الطلاق البدعي ، فثبت على الفتيا بإيقاعها عليه ” انتهى من “ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين”.
فعلى هذا ، فقد طلقت امرأتك ثلاث طلقات .
والله أعلم .
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android