أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي وفي هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن وأستخدم السشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك ؟
0 / 0
14,91208/08/1999
حكم حلق اللحية لرجل آخر
السؤال: 1190
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً : يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها ، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )
ثانياً : يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فتاوى اللجنة الدائمة 5/145