0 / 0
7,63517/10/2000

هل يعتد بالطلاق الذي أوقعه القاضي

السؤال: 11105

هل يعتد بطلاق أو فسخ عقد النكاح من قبل القاضي المدني في المحكمة غير الشرعية في حال أن تقدم الزوج أو الزوجة إلى المحكمة التي تحكم بالقانون الوضعي لعدم توفر القاضي الشرعي طالباً أو طالبة إنهاء عقد الزوجية ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يمكن أن يُعقد النكاح على وجه شرعي خارج هذه المحكمة ثم يؤتى إلى هذه المحكمة من أجل تصديقه نظامياً ، وأما الطلاق فليس من شرطه أن يقيد في المحكمة فمن الممكن أن يُطلق الزوج عند شاهدين عدلين يُكتب ذلك في ورقة يوقع عليها الزوج والشاهدان ويحصل الطلاق لكن لا يُطلق والمرأة حائض أو في طُهر جامعها فيه إلا إن تبين حملها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1762 ص 37

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android