0 / 0
44,18406/05/2011

أسئلة تتعلق بالمال الحرام والانتفاع به قبل التوبة وبعدها

السؤال: 110454

لي أخ يعمل في دولة أجنبية وله ديسكو ومطعمان ولكن يباع بها الكحول ويريد أن يتوب إلى الله : السؤال الأول : ما حكم المال الذي كان يبعثه لأمه وأختيه مع أن إحدى أختيه تعمل موظفة وتستطيع أن تصرف على البيت ، أما أنا فلا أزال أدرس ولا أستطيع الصرف عليهم؟ السؤال الثاني : له أخ متزوج وله عائلة مؤلفة من 6 أفراد وأراد أن يقوم بمشروع حلال فاحتاج لبعض المال فأعطاه فأصبحا شركاء مناصفة في هذا المشروع ، فما حكم المال الذي ينتجه المشروع؟ السؤال الثالث : نستطيع أن نقول أن كل ماله هو من الديسكو والمطعمين فما عليه أن يفعل بالمال بعد التوبة مع العلم أنه متزوج من أجنبية وله ولد عمره 12 سنة فهل يجوز له استخدام المال وصرفه على أسرته؟ السؤال الرابع : هل يجوز أن يؤخذ منه قرض من هذا المال بدون فائدة لعمل مشروع حلال ومن هذا المشروع يتم تسديد القرض؟ السؤال الخامس : كان يتصدق من ماله لعائلات فقيرة في بلده وخصص معاشات شهرية لبعض العائلات فما حكم هذا المال على العائلات التي تلقت المال ، وهل له حسنات من هذا المال؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يحرم إقامة صالات الديسكو والعمل فيها ، كما يحرم بيع الخمر والكحول ، والمال الناتج عن ذلك مال خبيث محرم ؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر ملعون بائعها وشاربها وحاملها ، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود (3674) وابن ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ ، وَشَارِبَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الترمذي (1295) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً : عَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا ، وَالْمُشْتَرِي لَهَا ، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ).
والواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، فيقلع عن الذنب ، ويندم على ما فات ، ويعزم على عدم العود إليه أبدا . وأما المال الذي جناه من الحرام ، فما أكله وأنفقه فلا يلزمه فيه شيء ، وما بقي في يده لزمه التخلص منه على الراجح من أقوال العلماء ، فينفقه على الفقراء والمساكين وفي أوجه البر والخير .
وإذا كان محتاجاً إلى المال فله أن يأخذ من هذا المال ما يكفيه ثم يتخلص من الباقي ، ولا حرج عليه إذا أخذ من هذا المال ما يكون له رأسمال لتجارة أو عمل مباح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن تابت هذه البغيّ وهذا الخمَّار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسيج والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/308).
ونحمد الله تعالى أن وفق أخاك للتفكير في التوبة ونسأله سبحانه أن يتقبلها منه ، وأن يعفو ويصفح عنه .
ويجب التنبه إلى أن الواجب هو التخلص من المال الحرام فقط ، وليس من كل المال الذي اكتسبه أخوك ، فالمطعمان ، لا شك يقدمان مطعومات حلالاً ، وأخرى محرمة كالخمر ، فالواجب عليه أن يقدر الأرباح التي جناها من الأشياء المحرمة ويتخلص منها ، أما الأرباح الناتجة من بيع مطعومات حلال ، فإنها حلال له ، ولا حرج عليه من الانتفاع بها ، ولا يلزمه التخلص منها .
وأما أسئلتك فجوابها كما يلي :
أولا :
المال الذي أخذته الأم وغيرها ، وانتفعوا به ، لا شيء عليهم فيه ، وكذلك ما بقي في أيديهم منه ، فلهم الانتفاع به ، والقاعدة في ذلك : أن المال المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط ، وأما من أخذه منه بوجه مباح كالهدية والنفقة على أهله ، ونحوها ، فمباح له . فلا حرج على أهلك فيما أخذوه من هذا المال .
وكذلك لا حرج على من اقترض منه ، لأن الإثم يتعلق بمن اكتسب المال بطريق محرم فقط ، وليس على من اقترض منه شيء من الإثم .
ثانيا :
مشاركة من في ماله شيء من الحرام صحيحة ، وإن كان الأولى عدم ذلك ، والربح الناتج من هذا المشروع حلال إن شاء الله ، وعلى أخيك أن يتخلص من المال الحرام كما سبق .
ثالثا :
من أوجه التخلص من المال الحرام ، أن يعطى للفقير المحتاج للزواج ، أو المسكن ، أو من يقيم مشروعا ينفق منه على نفسه ، ونحو ذلك ، ويجوز أن يجعل هذا المال في صندوق يُقرَض منه المحتاجون ، لكن لا يعود المال لأخيك ولا يتملكه ، لوجوب أن يتخلص منه كما سبق .
رابعاً :
ما بذله أخوك للفقراء من نفقات ومعاشات ، أمر محمود ، وله من الثواب بمقدار المال الحلال في هذه النفقات ، ولعل هذه الأعمال كانت سببا لهدايته ، وتحصيل دعوة صادقة من أولئك المحتاجين ، وله أن يخصص جزءا من ماله الذي سيتخلص منه لهؤلاء الفقراء ، وهو مثاب على هذا التخلص .
نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android