نرجو إفتاءنا عن أعطية المأذون الذي يقوم بعقد النكاح هل تجوز أم لا ؟ .
0 / 0
6,14318/09/2000
حكم مكافأة المأذون
السؤال: 10830
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إن كان للمأذون عطاء من بيت المال لم يحل له أن يأخذ شيئاً ممن عقد لهم النكاح ، وإن كان متبرعاً وأعطي من غير سؤال فلا حرج في ذلك ، وإن أعطي بسؤال فلا أحب ذلك ، ومن يستغن يغنه الله .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1756 ص 37