إن كان للمأذون عطاء من بيت المال لم يحل له أن يأخذ شيئاً ممن عقد لهم النكاح ، وإن كان متبرعاً وأعطي من غير سؤال فلا حرج في ذلك ، وإن أعطي بسؤال فلا أحب ذلك ، ومن يستغن يغنه الله .
0 / 0
6,15920/جمادى الثانية/1421 الموافق 18/سبتمبر/2000
حكم مكافأة المأذون
السؤال: 10830
نرجو إفتاءنا عن أعطية المأذون الذي يقوم بعقد النكاح هل تجوز أم لا ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1756 ص 37
هل انتفعت بهذه الإجابة؟