إذا عدم الفقراء في البلاد أو كان الذين يأخذونها ليسوا بحاجة أو لا يأكلونها وإنما يبيعونها بنصف الثمن وتعذر البحث عن الفقراء المعوزين الذين يأكلونها جاز إخراجها عن البلاد ويجوز دفع ثمنها من أول الشهر للوكيل الذي يشتريها ثم يوصلها لمستحقها في وقت الدفع وهو ليله العيد أو قبله بيومين والله أعلم .
0 / 0
28,74627/رمضان/1428 الموافق 09/أكتوبر/2007
دفع قيمة زكاة الفطر لهيئة خيرية في بداية رمضان
السؤال: 10526
هل يجوز لهيئة خيرية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المصدر:
الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص 33
هل انتفعت بهذه الإجابة؟