أدرك التشهد الأخير مع الإمام ثم دخل مع جماعة أخرى وهو يتم صلاته
وحاصل الجواب : أن الصلاة في الحالة المذكورة صحيحة ، لا حرج فيها إن شاء الله ، ولو أتمها لنفسه ، كما بدأها فهو أحوط ، أو يسلم من صلاته الأولى ، التي لم يدرك فيها الجماعة ، ثم يدخل الجماعة الثانية . والله أعلم .
37,775