حكم الجماع في الشتاء مع عدم وجود ما يسخن به الماء أو وجود ما يسخن به القليل من الماء فقط
لا حرج في الجماع، ولو علم المجامع أنه لن يجد ما يسخن به الماء وأنه سيتيمم. فإن جامع ووجد ما يسخن به الماء لزمه ذلك، فإن لم يقدر إلا على تسخين بعضه وكان لا يكفي لغسله، استعمل البعض ثم تيمم. على أننا ننبهك إلى أن الماء المطلوب للغسل والكافي له، ليس بالكثير الذي جرت عادة الناس باستعماله أو إهداره، بل يكفيه من الماء للغسل قدر الصاع؛ والصاع أربعة أمداد، والمُد ملء الحفنة بكفي الرجل المعتدل. فاجتهد في الأخذ بذلك وينظر الجواب المطول لمزيد من التفصيل
8,910