حكم من مسح على الخفين مسافرا ثم أقام
إذا مسح المسافر على الجوربين ثم رجع إلى بلده فإنه ليس له أن يمسح أكثر من يوم وليلة (24 ساعة)، فإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة، فإن له أن يمسح حتى يكمل باقي يومه وليلته، وإن كان مسح أكثر من يوم وليلة في السفر، فلا يجوز له المسح أكثر من ذلك. وأما إذا حصل العكس، بأن مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يكمل مسح مسافر، فيكمل ثلاثة أيام بلياليهن على المدة التي كان قد مسحها وهو مقيم.
34,716