تيمم للجنابة ثم أحدث وقدر على الوضوء دون الغسل
إذا أجنب الإنسان لزمه الغسل، فإن كان لا يجد ماء، أو يجده ويخاف استعماله لمرضٍ، أو لشدة برد مع عدم ما يسخنه، انتقل إلى التيمم، وحدث الجنابة يرتفع عنه بتيممه ، ارتفاعا مؤقتا إلى أن يجد الماء ، إن لم يكن واجدا له ، أو إلى أن يقدر على استعماله، إن كان عذره بالعجز عن استعمال الماء. ثم إن أحدث حدثا أصغر بعد تيممه : توضأ لحدثه الأصغر، ولم يعد تيممه عن الجنابة.
51,961