
شجرة التصنيفات
العدة
هل يجب على المعتدة نزع الأساور من الذهب حتى لو لم تستطع إخراجها من معصمها؟
معتدة من وفاة، وترغب في المبيت عند ابنتها المريضة بسبب الولادة؟
إذا علق الطلاق على الولادة فمتى تطلق ومتى تبدأ العدة؟
إذا بقيت المعتدة في بيتها بمفردها واستوحشت ولم يوجد من يؤنسها فهل تنتقل إلى بيت أحد أبنائها؟
حكم اعتداد المطلقة في غير بيت الزوجية برضى الزوج، وهل يلزمها الرجوع للعدة إذا كانت خرجت من البيت قبل الطلاق؟
التعليق على حديث: ( إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي ).
1. حديث (إِن وجدت زوجا صالحا فتزوجي) هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" وقال الألباني: "وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه هو والبخاري وغيرهما من طرق أخرى عن سبيعة وغيرها من الصحابة مختصرا ومطولا 2. الحديث يدل على مدة عدة المرأة التي توفي زوجها، فالأصل في عدتها، أنها تنتظر بعد وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم يجوز لها بعد هذا أن تتزوج إن أرادت إلا أن المرأة إذا توفي زوجها وهي حامل فهي مستثناة من هذا الحكم، كما بيّن هذا الحديث، فبيّن أن عدتها في هذه الحال تنتهي بوضع حملها، فيجوز لها عندئذ النكاح.ينوي أن يطلقها الثالثة إذا أرجعها حتى لا تكمل عدتها ولا تبقى في المنزل
1. إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثانية، ثم أرجعها في العدة ليطلقها الثالثة، فقد خالف أمر الله تعالى. وعلى الزوج أن يتقي الله، وألا يستعجل في الطلاق، فقد جعل الله العدة فرصة للتروي 2. إذا أرجعك زوجك بعد الطلاق الثاني، فأنت زوجة، سواء أراد بالرجعة الإضرار أم لا، فإن عاد فطلقك الثالثة، وقع الطلاق وحصلت البينونة الكبرى 3. إذا طلقك الثالثة، لم يكن لك نفقة ولا سكنى، إلا أن تكوني حاملا. وإن تيسر لك العودة إلى بلدك فهو خير لك من الإقامة في هذه البلاد، خاصة في مثل هذا الظرف.لماذا تعتد المرأة المطلقة التي لم تحض؟
هل يجوز للمحدة ان تزيل شعر جسدها؟
زوجها لديه ضعف جنسي وتطلب الفسخ والطلاق وتسأل عن العدة