لو أكرهت المرأة على الكفر أو الاغتصاب فماذا تقدم؟
1. لا فرق في الإكراه بين الرجل والمرأة، فلو أكرهت المرأة على الكفر، وهددت بالقتل، جاز لها النطق بالكفر، أو إيثار القتل، وإيثار القتل أفضل. 2. إذا أكره الإنسان على الكفر إكراها معتبرا، جاز له أن ينطق بكلمة الكفر، مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وجاز له أن يصبر على القتل والأذى، وهو أفضل. 3. لو كان الإكراه للمرأة بالاغتصاب، أي إما أن تكفر وإما أن تغتصب، فإنه يجوز لها النطق بالكفر، والظاهر أنه الأفضل هنا، وربما كان المتعيّن؛ لأنها لو اغتصبت، لم يمكن تدارك حرمة العرض التي تنتهك بالاغتصاب، بخلاف النطق بكلمة الكفر ظاهرا، فإنه متى كان القلب مطمئنا بالإيمان، ونطق بذلك تحت الإكراه، لم يكن عليه إثم، ولم تفت حرمة بمجرد النطق الظاهر، بل رخص الشرع في النطق بذلك، حتى فيما هو أخف من شناعة الاغتصاب. وينظر مزيد التفصيل في الجواب المطول
7,821