حكم الأكل من بيوت الأقارب بلا إذن وإذا قدمت لها خالتها شيئا وزوجها لا يرضى فهل تأخذه؟
- أباح الله تعالى الأكل من بيوت الأقارب، كالآباء والأمهات والأجداد، والإخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات بلا إذن؛ لجريان العادة والعرف بالمسامحة في ذلك، إلا إذا كان الإنسان منهم شحيحا لا تطيب نفسه بذلك، فيحرم الأكل من طعامه إلا بإذنه. -إذا قدمت خالتك لك طعاما أو شيئا، وعلمت أن زوجها لا يرضى بذلك، فإن كان ذلك من مالها فلا حرج عليك في أخذه. وإن كان من ماله، فلا تأخذيه؛ لأنك قد علمت أن صاحبه لا يرضى ببذله، فإما أنه سكت مجبرا أو حياء، ولا يحل ماله في الحالين